+966 54 830 3130 [email protected] الأحد إلى الخميس، 8 صباحا حتى 5 مساء
ترخيص وزارة العدل رقم 451483

نظام الدفاتر التجارية

يلزم التاجر بمسك دفاتر تجارية منتظمة باللغة العربية تبين مركزه المالي، أقلها دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد والدفتر الأستاذ العام، ويعاقب على مخالفة أحكامه.

نظامالمرسوم الملكي م/6117/12/1409هـ · 20 يوليو 1989الشركات والأعمال

بإيجاز

يلزم التاجر بمسك دفاتر تجارية منتظمة باللغة العربية تبين مركزه المالي، أقلها دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد والدفتر الأستاذ العام، ويعاقب على مخالفة أحكامه.

ملخص النظام

الغرض ونطاق التطبيق

  • يلزم التاجر بمسك دفاتر تجارية منتظمة تبين مركزه المالي وحقوقه والتزاماته، ويحدد مدة حفظها وحجيتها أمام القضاء.
  • يسري على كل تاجر، فرداً كان أو شركة، وفق طبيعة تجارته وأهميتها.

أبرز الأحكام والحقوق والالتزامات

  • يجب على التاجر مسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته، منتظمة وباللغة العربية، وأقلها: دفتر اليومية الأصلي، ودفتر الجرد، ودفتر الأستاذ العام (المادة 1).
  • يجوز تدوين بيانات الدفاتر عن طريق الحاسب الآلي وفق الضوابط التي تحددها اللائحة (المادة 2).
  • تُقيد في دفتر اليومية جميع العمليات المالية يوماً بيوم، والمسحوبات الشخصية إجمالاً شهراً بشهر (المادة 3)، ويُقيد في دفتر الجرد بيان البضاعة في آخر السنة المالية وقائمة المركز المالي (المادة 4).
  • على التاجر الاحتفاظ بصور المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته (المادة 6)، وأن تكون الدفاتر وفق النموذج الذي تحدده الوزارة ومرقمة الصفحات (المادة 7).
  • يُفترض أن القيود المدونة في دفاتر التاجر دُونت بعلمه ورضاه ما لم يثبت العكس (المادة 9)، وللمحكمة أن تأمر بتقديم الدفاتر للاطلاع عليها عند نظر الدعوى (المادة 10).

المخالفات والعقوبات والمشكلات الشائعة

  • كل مخالفة لأحكام النظام أو لوائحه وقراراته: غرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ريال (المادة 12).
  • عدم انتظام الدفاتر أو غيابها يضعف موقف التاجر في الإثبات أمام القضاء وفي التعامل مع جهات الزكاة والضريبة.
  • من المشكلات الشائعة: الاكتفاء بكشوف البنك دون قيود محاسبية، وإتلاف المستندات قبل انقضاء مدة الحفظ.

الإجراءات والمدد المهمة

  • يجب على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر والمراسلات والمستندات مدة عشر سنوات على الأقل (المادة 8).
  • تضبط المخالفات جهة مختصة يحددها النظام، وتُوقَّع العقوبات من الجهة القضائية المختصة.
  • يُنصح بالاستعانة بمحاسب لإعداد الدفاتر وفق النموذج المعتمد من بداية النشاط.

ملخص استرشادي من إعداد شركة البيان الواضح للمحاماة، وليس نصاً رسمياً، ولا يغني عن النظام ولوائحه التنفيذية ولا عن استشارة محامٍ مختص. العبرة بالنص الرسمي المنشور وتعديلاته.

أبرز ما ينظمه

  • الدفاتر الإلزامية
  • قيد العمليات يوماً بيوم
  • حجية القيود
  • الغرامات

السجل الزمني

  1. تاريخ الإصدار: المرسوم الملكي م/61 · 17/12/1409هـ

السجل الكامل للتعديلات واللوائح على المصدر الرسمي

النص الرسمي في هيئة الخبراء

النص الرسمي المعتمد باللغة العربية.

آخر مطابقة لهذا النص مع المصدر الرسمي: .

فتح المصدر الرسمي

النص الرسمي كاملاً

منقول كما هو من صفحة النظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء دون تعديل، وتحت كل مادة ما ذكرته الهيئة من تعديلاتها. عند أي اختلاف فالعبرة بالمصدر الرسمي. صفحة النظام في هيئة الخبراء

المادة الأولى

يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية:

- دفتر اليومية الأصلي.

- دفتر الجرد.

- الدفتر الأستاذ العام.

ويعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.

المادة الثانية

يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الآلي.

المادة الثالثة

تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم هذا القيد يومًا بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يمكن أن تقيد إجمالا شهرًا بشهر، ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترًا أصليًّا.

المادة الرابعة

تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر أو القوائم جزءا متمما للدفتر المذكور، كما تقيد بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر.

المادة الخامسة

ترحل إلى دفتر الأستاذ العام العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت.

المادة السادسة

على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر.

المادة السابعة

يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة على أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة.

المادة الثامنة

على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل.

المادة التاسعة

يفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة العاشرة

للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها. وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر.

المادة الحادية عشرة

يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.

المادة الثانية عشرة

كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.

المادة الثالثة عشرة

يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الرابعة عشرة

تلغى أحكام المواد (6 ،7 ،8 ،9 ،10) من نظام المحكمة التجارية الصادرة بالأمر رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة الخامسة عشرة

على وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة السادسة عشرة

ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .

لديك مسألة قانونية؟ لنتحدث عنها بوضوح.

احجز استشارة أولى حضورية أو عن بُعد، ونخبرك بعدها بالخيارات المتاحة والتكلفة والمدة المتوقعة قبل أن تلتزم بأي شيء.