+966 54 830 3130 [email protected] الأحد إلى الخميس، 8 صباحا حتى 5 مساء
ترخيص وزارة العدل رقم 451483

نظام التنفيذ

نظام التنفيذ الصادر عام 1447هـ، يحل محل نظام التنفيذ لعام 1433هـ، وينظم السندات التنفيذية وإجراءات التنفيذ أمام محاكم التنفيذ، والإفصاح عن أموال المنفذ ضده وتتبعها والحجز عليها وبيعها، والعقوبات. نُشر في 14/11/1447هـ ويُعمل به من 17/5/1448هـ (28 أكتوبر 2026).

نظامالمرسوم الملكي م/2373/11/1447هـ · 20 أبريل 2026التقاضي والتنفيذ

بإيجاز

نظام التنفيذ الصادر عام 1447هـ، يحل محل نظام التنفيذ لعام 1433هـ، وينظم السندات التنفيذية وإجراءات التنفيذ أمام محاكم التنفيذ، والإفصاح عن أموال المنفذ ضده وتتبعها والحجز عليها وبيعها، والعقوبات. نُشر في 14/11/1447هـ ويُعمل به من 17/5/1448هـ (28 أكتوبر 2026).

ملخص النظام

الغرض ونطاق التطبيق

  • ينظم تنفيذ الأحكام والسندات أمام محاكم التنفيذ: متى يجوز التنفيذ الجبري، وكيف يُطلب، والإفصاح عن الأموال وتتبعها والحجز عليها وبيعها، والتنفيذ في الأحوال الشخصية، والعقوبات.
  • حل محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ، ويُعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من نشره (المادة الخامسة والستون)، أي من 17/5/1448هـ الموافق 28 أكتوبر 2026.
  • تختص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري ومنازعاته، عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما يختص به ديوان المظالم، وتتحقق من شروط السند دون النظر في أصل الحق (المادة الرابعة).

أبرز الأحكام والحقوق والالتزامات

  • لا تنفيذ جبرياً إلا بسند تنفيذي لحق معين حال الأداء، ومن السندات: الأحكام النهائية والمشمولة بالنفاذ المعجل، وأحكام المحكمين، واتفاقات الصلح والتسوية الموثقة، والشيكات، والكمبيالات والسندات لأمر المسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية، والعقود والإقرارات الموثقة، والأحكام الأجنبية بشروطها (المادة السابعة).
  • الحكم الأجنبي يُنفذ على أساس المعاملة بالمثل وبشروط، منها ألا تختص محاكم المملكة وحدها بالنزاع، وأن يُبلّغ الخصوم ويُمكّنوا من الدفاع، وألا يخالف النظام العام (المادة التاسعة).
  • على المنفذ ضده الإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، وللمحكمة عند وجود قرائن على الإخفاء أن تأمر وكلاءه والمتعاملين معه ومدينيه بالإفصاح (المادة الخامسة عشرة).
  • جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره أو إبلاغه، ولطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفه في أمواله بعد ذلك التاريخ (المادتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون).
  • لا يُحجز إلا بمقدار الدين، وللمنفذ ضده أن يحدد مالاً يُقدّم في التنفيذ إذا أثبت أن لديه أكثر من الدين (المادة الخامسة والعشرون).
  • لا يجوز الحجز على: الأموال العامة، والمسكن ووسيلة النقل بقدر الكفاية، وأدوات المهنة، والإعانات الحكومية. ويُحجز من الراتب نصفه لدين النفقة وثلثه للديون الأخرى، ومن معاش التقاعد نصفه للنفقة وربعه لغيرها (المادة السادسة والعشرون).
  • تُباع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني ما لم يُمكَّن المنفذ ضده من بيعها طوعاً، وقرار الترسية يطهر المال المبيع (المادتان التاسعة والعشرون والثلاثون)، ويتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ كأصل (المادة الثانية والثلاثون).
  • أحكام الحضانة والزيارة تُنفذ جبراً ولو بالقوة المختصة ودخول المنازل عند الاقتضاء، مع مراعاة مصلحة المحضون (المادتان التاسعة والثلاثون والأربعون).

المخالفات والعقوبات والمشكلات الشائعة

  • إذا مضت خمسة أيام عمل دون تنفيذ: إشعار شركات المعلومات الائتمانية، وحجز الأموال وما يرد مستقبلاً، وللمحكمة غرامة حتى خمسة آلاف ريال عن كل يوم تأخير بحد تحدده اللائحة (المادة الثامنة عشرة).
  • منع السفر لا يقع تلقائياً بل بطلب من طالب التنفيذ، ومدته حتى ثلاث سنوات قابلة للتمديد بما لا يتجاوز ست سنوات، ويُرفع للعلاج أو لضآلة الدين أو لطبيعة المهنة أو عند الإفصاح عن مال كافٍ (المادة التاسعة عشرة).
  • في التنفيذ المباشر على فعل أو امتناع: يجوز بعد ثلاثين يوم عمل من إجراءات الإجبار حبس الممتنع حتى 180 يوماً قابلة للتمديد، ولا يُحبس القاصر والمريض والحامل وأم الطفل دون السنتين والأصل أو الفرع لطالب التنفيذ، ولا يسقط الحق بانتهاء الحبس (المادة السابعة والثلاثون).
  • إخفاء الأموال أو تهريبها، أو تعمد تعطيل التنفيذ، أو مقاومته، أو تقديم بيانات مضللة: السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو إحداهما، ويعاقب الشريك بالعقوبة نفسها (المادة الخمسون).
  • المدين الذي يبدد أمواله الكثيرة: السجن حتى خمس عشرة سنة ولو ثبت إعساره (المادة الثانية والخمسون)، والموظف العام الذي يمنع التنفيذ أو يعيقه: السجن حتى خمس سنوات (المادة الحادية والخمسون).
  • طالب التنفيذ الذي يتعسف بقصد الإضرار، أو يماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء حقه: السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال أو إحداهما (المادة الثالثة والخمسون).
  • الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة أو الولاية أو الزيارة أو مقاومته: السجن حتى تسعين يوماً وغرامة حتى ثلاثين ألف ريال أو إحداهما (المادة الرابعة والخمسون)، وتجوز مضاعفة العقوبات عند العود (المادة السادسة والخمسون).

الإجراءات والمدد المهمة

  • يُقدَّم الطلب إلكترونياً، وإذا رُفض قيده لنقص المتطلبات فيُستوفى النقص خلال عشرة أيام عمل وإلا عُدّ مرفوضاً (المادة الثالثة عشرة).
  • بعد قبول السند يصدر أمر التنفيذ ويُبلّغ المنفذ ضده فوراً، وتسري المهلة من الإبلاغ أو الإعلان (المادة الرابعة عشرة).
  • مهلة الوفاء خمسة أيام عمل من الإبلاغ، وتمتد عشرة أيام عمل إضافية إذا قدّم المنفذ ضده ضماناً بنكياً كافياً (المادة الثامنة عشرة).
  • على الجهات المختصة الاستجابة لأوامر محكمة التنفيذ خلال ثلاثة أيام عمل (المادة الثالثة).
  • لا يُقبل طلب التنفيذ بسند مضى على استحقاقه أكثر من عشر سنوات (المادة الحادية عشرة).
  • التظلم من قرارات إجراءات التنفيذ خلال عشرة أيام عمل (المادة السادسة والأربعون)، ومنازعة التنفيذ في صحة السند أو شروطه تُنظر كالدعاوى المستعجلة (المادة الخامسة والأربعون)، ولا يوقف أي منهما التنفيذ ما لم يُقرر ذلك (المادة السابعة والأربعون).
  • على طالب التنفيذ إنهاء طلبه بعد استيفاء حقه (المادة الثانية والأربعون)، وانتهاء الطلب لعدم وجود أموال لا يمنع استكماله لاحقاً إذا ظهر ما يسوّغه (المادة الثالثة والأربعون).

ملخص استرشادي من إعداد شركة البيان الواضح للمحاماة، وليس نصاً رسمياً، ولا يغني عن النظام ولوائحه التنفيذية ولا عن استشارة محامٍ مختص. العبرة بالنص الرسمي المنشور وتعديلاته.

أبرز ما ينظمه

  • السندات التنفيذية، ومنها الكمبيالات والسندات لأمر المسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية
  • مهلة خمسة أيام عمل من الإبلاغ بأمر التنفيذ ثم إجراءات التنفيذ الجبري
  • الإفصاح عن الأموال وتتبعها والحجز التنفيذي وبيع المال المحجوز
  • تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم والتنفيذ في الأحوال الشخصية

السجل الزمني

  1. تاريخ الإصدار: المرسوم الملكي م/237 · 3/11/1447هـ
  2. بدء النفاذ · 17/5/1448هـ

السجل الكامل للتعديلات واللوائح على المصدر الرسمي

النص الرسمي في هيئة الخبراء

النص الرسمي المعتمد باللغة العربية.

آخر مطابقة لهذا النص مع المصدر الرسمي: .

فتح المصدر الرسمي

النص الرسمي كاملاً

منقول كما هو من البوابة القانونية لوزارة العدل دون تعديل. عند أي اختلاف فالعبرة بالمصدر الرسمي. البوابة القانونية لوزارة العدل

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى:

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام التنفيذ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

المحكمة: محكمة التنفيذ.

الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية في الوزارة أو في المحكمة المعنية بمباشرة إجراء من إجراءات التنفيذ وفقاً لما ورد في النظام واللائحة.

الجهة المختصة: الجهة العامة المختصة نظاماً بأعمال ذات صلة بالتنفيذ.

الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها: الجهة العامة المختصة نظاماً بالإشراف على نوع من أنواع الأموال -سواء أكانت ثابتة أم منقولة- أو تسجيل ملكيتها، بما في ذلك الجهة العامة المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية والجهة العامة المختصة بالإشراف على السوق المالية.

القوة المختصة: الشرطة أو الجهة الأمنية المختصة لدعم التنفيذ باستعمال القوة الجبرية.

التنفيذ المباشر: تنفيذ السند التنفيذي متى كان محل الحق فيه أداء فعل أو امتناعاً عن فعل.

مصروفات التنفيذ: الالتزامات المالية المترتبة على إجراءات التنفيذ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

المادة الثانية:

١- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائيّة ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائيّة فقط.

٢- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائيّة في المحكمة التي ليس فيها دوائر استئناف؛ أمام دوائر الاستئناف في المحكمة التي يحددها المجلس.

المادة الثالثة:

على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها- الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ تلك الجهات بها، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام.

الباب الثاني: الاختصاص

المادة الرابعة:

١- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات التنفيذ، وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ.

٢- مع مراعاة ما قضت به المادة (التاسعة) من النظام، تتولى المحكمة التحقق من استيفاء السند التنفيذي شروطه النظامية دون النظر إلى أصل الحق محل السند التنفيذي.

٣- تحال طلبات التنفيذ وفق قواعد التوزيع التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة:

إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة السادسة:

١- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من جهة قضائية مع جهة إدارية أو من جهتين قضائيتين مع جهة إدارية على أموال المنفذ ضده؛ فتعد جميع أمواله محجوزة لمصلحة كافة طلبات التنفيذ، وتختص الجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز أولاً بالإشراف على الحجوزات المترتبة على تلك الطلبات وما يتعلق بالبيع وتوزيع الحصيلة وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة بذلك، وفق الأحكام المنصوص عليها في نظامها المعني بالتنفيذ.

٢- يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس ومجلس القضاء الإداري- قواعد تبين الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.

الباب الثالث: السند التنفيذي

المادة السابعة:

١- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاءً لحقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام -دون إخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم- هي:

أ- الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجّل؛ الصادرة من محاكم المملكة.

ب- أحكام المحكّمين وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة.

ج- اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثّقة وفقًا لنظام التوثيق، أو التي تصدرها الجهات المخولة بذلك نظامًا.

د- الكمبيالات والسندات لأمر متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية. وتبين اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في تلك المنصات.

هـ- الشيكات.

و- العقود والإقرارات الموثقة وفقًا لنظام التوثيق.

ز- الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية، والمحررات الموثقة؛ الصادرة من دولة أجنبية وفق ما قضت به المادة (التاسعة) من النظام.

ح- العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء.

٢- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة الثامنة:

إذا كان الحق محل السندات التنفيذية، المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ج) و(و) و(ح) من الفقرة (١) من المادة (السابعة) من النظام، معلقًا على تنفيذ التزام لا يعلم تحقق تنفيذه من السند نفسه؛ فيجوز لصاحب الحق التقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ السند مرافقًا له تقرير من إحدى جهات الخبرة التي تعتمدها الوزارة، يثبت فيه تنفيذ ذلك الالتزام. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة التاسعة:

١- مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا يجوز للمحكمة تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من توافر الشروط الآتية:

أ- ألا تكون الدعوى الصادر فيها الحكم أو الأمر الأجنبي مما تنفرد بالاختصاص بنظره جهة قضائية في المملكة.

ب- ألا تكون هناك دعوى مماثلة قائمة في المملكة سابقة على قيد الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيها.

ج- أنّ الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كُلفوا بالحضور، ومُثّلوا تمثيلاً صحيحًا، ومُكِّنوا من الدفاع عن أنفسهم.

د- أنّ الحكم أو الأمر الأجنبي أصبح نهائيًّا، وفقًا للأحكام المنظمة للجهة القضائية المختصة التي أصدرته.

هـ- أنّ الحكم أو الأمر الأجنبي لا يتعارض مع حكم أو أمر سابق -في الموضوع نفسه- صدر من جهة قضائية مختصة في المملكة.

و- ألا يتضمن الحكم أو الأمر الأجنبي ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

٢- يكون تنفيذ أحكام المحكّمين واتفاقات التسوية الصادرة في دولة أجنبية؛ وفق ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- يكون تنفيذ المحررات الموثقة الصادرة في دولة أجنبية بعد التحقق من توافر الشروط المقررة في أنظمة تلك الدولة، وعلى أساس المعاملة بالمثل فيما بين المملكة وتلك الدولة فيما يتصل بشروط تنفيذ المحررات.

المادة العاشرة:

للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن لحق معين حالّ الأداء وثابت بموجب سند تنفيذي امتنع الدائن عن استيفائه، وتأمر المحكمة في هذه الحالة الدائن باستيفاء حقه، فإن تعذر استيفاء الدائن للحق أثبتت المحكمة ذلك، واتخذت الإجراءات التي تكفل للمدين الوفاء بالحق الثابت في ذمته؛ وفقاً لما تحدده اللائحة. وفي جميع الأحوال، تعدّ التكاليف المترتبة على تنفيذ ما ورد في هذه المادة -إن وجدت- من مصروفات التنفيذ.

المادة الحادية عشرة:

دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.

الباب الرابع: إجراءات التنفيذ

الفصل الأول: قيد طلب التنفيذ والأمر به

المادة الثانية عشرة:

تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.

المادة الثالثة عشرة:

١- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة.

٢- إذا قررت الإدارة المختصة عدم قيد طلب التنفيذ، لعدم استيفاء المتطلبات وفقًا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة؛ فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما نقص خلال هذه المدة عُدَّ الطلب مرفوضًا.

٣- لطالب القيد التظلم من عدم القيد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضًا، وفق أحكام التظلم على القرارات المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) من النظام.

المادة الرابعة عشرة:

إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الوسيلة المناسبة لذلك، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

الفصل الثاني: الإفصاح عن الأموال

المادة الخامسة عشرة:

١- على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

٢- على المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أموالَه أو تهريبها أن تأمر بالإفصاح كلاً من:

أ- وكلاء المنفذ ضده ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية.

ب- المتعاملين ماليًّا مع المنفذ ضده، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له.

ج- المحجوز لديه مال من أموال المنفذ ضده.

وذلك في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح. وعلى المأمور بالإفصاح أن يستجيب لذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه به عبر الوسيلة المناسبة التي تحددها اللائحة.

٣- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها تزويد المحكمة بما لديها من بيانات أو معلومات بناءً على أمر صادر من المحكمة، خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بالأمر.

المادة السادسة عشرة:

على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي:

١- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أكثر) لتكون مسؤولة عن معالجة الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ.

٢- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة وفق ما تحدده اللائحة.

٣- تمكين الربط والتكامل الإلكترونيين مع أنظمة الوزارة الإلكترونية ذات الصلة بطلبات التنفيذ.

المادة السابعة عشرة:

مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يكون تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، وفي حدود ما يحقق الغرض من تبادل الإفصاح، وبما لا يترتب عليه مساس بالأمن الوطني.

الفصل الثالث: إجراءات التنفيذ الجبري

المادة الثامنة عشرة:

١- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه؛ تبدأ فورًا إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، ما لم يقدم المنفذ ضده ضماناً بنكياً يكفي للوفاء بالحق، فيمهل مدة (عشرة) أيام عمل إضافية.

٢- تكون إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال وفق الآتي:

أ- إشعار الجهات المرخص لها نظامًا بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

ب- حجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً، والتنفيذ عليها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٣- للمحكمة -إضافةً إلى ما سبق ذكره في الفقرة (٢) من هذه المادة- فرض غرامة لا تزيد على (خمسة آلاف) ريال يوميًّا على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدًّا تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفّذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. ولا تستوفى الغرامة إلا بعد الانتهاء من توزيع حصيلة التنفيذ. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة.

٤- تحدد اللائحة الآليات التي يجوز للمحكمة اتخاذها لإنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة.

المادة التاسعة عشرة:

١- إذا انقضت المدة، المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ- مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، ويجوز للمحكمة تمديدها بناءً على طلب جديد بذلك يقدم من طالب التنفيذ، على ألا تتجاوز مدد المنع من السفر إلى خارج المملكة (ست) سنوات. وفي جميع الأحوال، ينقضي الأمر بالمنع من السفر بانتهاء طلب التنفيذ.

٢- لا يخل صدور أمر المنع من السفر إلى خارج المملكة بسلطة الجهات المختصة في إنهاء إقامة غير السعودي، أو أمره بمغادرة المملكة أو إبعاده؛ وذلك وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات الصلة.

٣- ترفع المحكمة الأمر بالمنع من السفر إلى خارج المملكة في الأحوال الآتية:

أ- إذا ظهرت -بموجب تقرير طبي معتمد- حاجة المنفذ ضده إلى العلاج خارج المملكة.

ب- إذا كان مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة وفق ما تحدده اللائحة.

ج- إذا كانت مهنة أو حرفة أو وظيفة المنفذ ضده تستوجب السفر إلى خارج المملكة.

د- إذا كان المنع من السفر إلى خارج المملكة سيترتب عليه ضرر بالمنفذ ضده.

هـ- إذا أفصح المنفذ ضده عن أموال تكفي للوفاء بالدين محل التنفيذ ولا يحول مانع من الاستيفاء منها.

٤- تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.

الفصل الرابع: تتبع الأموال

المادة العشرون:

١- في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، تأمر المحكمة بتتبع أمواله بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ؛ متى توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أموالَه أو تهريبها. وتعدّ تكاليف تتبع الأموال من مصروفات التنفيذ.

٢- في حدود ما يحقق الغرض من الاطلاع على البيانات أو المعلومات المرتبطة باستيفاء الحق محل السند التنفيذي، تُمكّن المحكمة طالب التنفيذ -بناءً على طلبه- من الاطلاع على البيانات أو المعلومات التي لديها عن أموال المنفذ ضده، وللمحكمة أن تأمر الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتمكين من أسند إليه عمل من أعمال التنفيذ من الاطلاع على بيانات ومعلومات أموال المنفذ ضده المتوافرة لديها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.

المادة الحادية والعشرون:

١- للمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها أن تقوم بنفسها، أو من خلال أمر تصدره للإدارة المختصة أو للقطاع الخاص المرخص بتتبع الأموال، باستجواب المنفذ ضده أو من يشتبه في تهريب الأموال إليه من: أقاربه، ووكلائه، ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية، والمتعاملين معه ماليّاً، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له؛ وفق ما يظهر من القرائن التي تدل على ذلك.

٢- على المطلوب للاستجواب -وفقاً لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة- أن يستجيب لذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالأمر عبر الوسيلة المناسبة التي تحددها اللائحة. ويجوز للمحكمة -عند الاقتضاء- الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية لاستجوابه أمام المحكمة.

٣- للمحكمة أن تأمر الجهة المختصة، أو الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بتتبع أموال المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، وتزويد المحكمة بتقرير بذلك.

المادة الثانية والعشرون:

تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل.

الفصل الخامس: الحجز التنفيذي

المادة الثالثة والعشرون:

١- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

٢- يقع الحجز والتنفيذ على مال المنفذ ضده المحجوز حجزًا تحفظيًّا من جهة مختصة، وعلى الجهة المحجوز لديها مال المنفذ ضده حجزًا تحفظيًّا إشعار الحاجز حجزًا تحفظيًّا بإيقاع الحجز التنفيذي. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه الفقرة.

المادة الرابعة والعشرون:

١- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك قبل صدور الأمر بالحجز على المال، وتحكم المحكمة -في مواجهة من انتقل إليه المال- بإبطال التصرف كله أو بعضه في حدود مقدار السند التنفيذي؛ إذا كان تصرف المنفذ ضده من التصرفات الآتية:

أ- الهبات والتبرعات.

ب- الوفاء بدين قبل حلوله.

ج- العقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله، وفق ما تقدره المحكمة.

٢- يكون تصرف المنفذ ضده باطلاً إذا تصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها.

المادة الخامسة والعشرون:

١- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة.

٢- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحقق سرعة الوفاء، سواء أكان ذلك قبل صدور الأمر بالحجز عليها أم بعده. وتبين اللائحة الضوابط المتعلقة بما ورد في هذه الفقرة.

٣- يجوز للمنفذ ضده إذا أثبت أن لديه أموالاً أكثر من مقدار الحق محل السند التنفيذي المراد استيفاؤه؛ أن يحدد مالاً تكون له الأولوية في التنفيذ عليه، وعلى المحكمة أن تأخذ بذلك ما لم يُخِل بمصلحة التنفيذ.

المادة السادسة والعشرون:

لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:

١- الأموال العامة.

٢- الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم، إذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم، وكذلك ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزماته الشخصيّة. ويجوز الحجز والتنفيذ على أي من الأموال المذكورة في هذه الفقرة إذا كان مرهوناً للدائن أو إذا كان هو عين مال طالب التنفيذ.

٣- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:

أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو النصف من إجمالي الراتب؛ لدين النفقة.

ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الثلث من إجمالي الراتب؛ للديون الأخرى.

وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين.

٤- معاش التقاعد المدني والعسكري إلا فيما يأتي:

أ- مقدار النصف من إجمالي المعاش لدين النفقة.

ب- مقدار الربع من إجمالي المعاش للديون الأخرى.

وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي المعاش لدين النفقة، وربع النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ربع النصف بين الدائنين.

٥- الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.

٦- ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد في الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) من هذه المادة.

المادة السابعة والعشرون:

١- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أن تنفذ فوراً الحجز الذي تأمر به المحكمة.

٢- إذا اقتضى تنفيذ الحجز استعمال القوة الجبرية، فللمحكمة أن تأمر القوة المختصة بذلك.

٣- تحدد اللائحة إجراءات الحجز على الأموال، وإيداعها، وإدارتها، والحراسة عليها، بما في ذلك إجراءات الحجز على الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً.

المادة الثامنة والعشرون:

إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة أمام المحكمة؛ فتحيل الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ المقتضى النظامي وفقاً للنصوص النظامية ذات العلاقة، ولا يحول ذلك دون الاستمرار في إجراءات التنفيذ.

الفصل السادس: بيع المال المحجوز

المادة التاسعة والعشرون:

للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعاً بما يحقق مصلحة التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

المادة الثلاثون:

١- فيما عدا ما ورد في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام وما تحدده اللائحة، تباع الأموال المحجوزة عن طريق المزاد العلني.

٢- يكون وقت انعقاد العقد المنتج لآثاره في البيع بصدور قرار الترسية لمن رسا عليه البيع.

٣- يكون قرار الترسية مطهرًا للمال المباع من أي استحقاق تجاه من رسا عليه البيع.

٤- تباع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية وفق ضوابط يُتفق عليها مع الجهة المختصة بالإشراف على السوق المالية، بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ.

٥- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة.

المادة الحادية والثلاثون:

١- لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ -ومن يقوم مقامه- إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة.

٢- إذا طلب من انتقل إليه عقار -وفق أحكام هذا الفصل- من شاغل العقار إخلاءه، فيجب على شاغل العقار إخلاؤه ما لم يكن شاغلاً للعقار بسند تنفيذي يتضمن حقًّا في استغلال العقار. فإن امتنع شاغل العقار عن إخلائه، فتتخذ المحكمة في شأن الممتنع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وذلك بناءً على طلب يقدمه من انتقل إليه العقار.

الفصل السابع: مصروفات التنفيذ

المادة الثانية والثلاثون:

١- دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، يتحمّل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سبب مصروفات التنفيذ عائداً لغيره؛ فيتحملها المتسبب بقرار تصدره المحكمة، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

٢- يتحمل طالب التنفيذ مصروفات التنفيذ إذا أنهى طلب التنفيذ وفقاً للفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، ما لم يتفق طالب التنفيذ مع المنفذ ضده على خلاف ذلك.

٣- دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ؛ فيسلمها المنفذ ضده، فإن امتنع سلّمها طالب التنفيذ أو من له مصلحة في طلب التنفيذ من أطراف التنفيذ، فإن لم تُسلم مصروفات التنفيذ فتُوقف إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام.

الفصل الثامن: إيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها

المادة الثالثة والثلاثون:

١- تفتح الوزارة حسابات مصرفية وصناديق للأمانات لغرض التنفيذ، ويكون إيداع حصيلة التنفيذ وصرفها وإدارة الحسابات المصرفية وصناديق الأمانات وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

٢- تبين اللائحة -بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي- الأحكام والإجراءات المتعلقة بمشاركة البنوك -وما في حكمها- في إجراءات التنفيذ.

المادة الرابعة والثلاثون:

إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام، فتأمر المحكمة بتوزيع حصيلة التنفيذ بينهم وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة والثلاثون:

إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام، فتتخذ المحكمة الآتي:

١- إذا اتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يُعَدُّ طرفًا في الإجراءات على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيع الحصيلة؛ تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر وتأمر بالتوزيع وفق مقتضى الاتفاق الوارد فيه.

٢- إذا لم يتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يُعَدُّ طرفًا في الإجراءات على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيع الحصيلة؛ تأمر المحكمة بتوزيع الحصيلة بينهم مع مراعاة تقديم الديون الممتازة المتعلقة بأي منهم على سائر الديون وفقًا للأحكام النظامية المنظمة لذلك والضوابط التي تحددها اللائحة. ويكون الأمر الصادر بتوزيع الحصيلة قابلاً للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

الفصل التاسع: التنفيذ المباشر

المادة السادسة والثلاثون:

إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري الآتية:

١- تأمر المحكمة فورًا باستعمال القوة المختصة للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه.

٢- تخاطب المحكمة فورًا الجهة المختصة -عند الاقتضاء- لتنفيذ الحق محل السند التنفيذي.

٣- إذا تعذر التنفيذ باستعمال القوة المختصة، أو عن طريق الجهة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المنفذ ضده به بنفسه ولم يقم بذلك؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري الآتية:

أ- تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ- وفقًا لأحكام المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

ب- تفرض المحكمة غرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال يوميًّا على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدًّا تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة.

وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة، بما في ذلك ضوابط وإجراءات إخلاء العقار والتصرف بالمنقولات الموجودة فيه إذا لم يتسلمها مالكها.

المادة السابعة والثلاثون:

١- إذا مضى (ثلاثون) يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه، فتأمر المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يومًا، يجوز تمديدها مدةً أخرى بناءً على طلب طالب التنفيذ.

٢- لا يجوز حبس المنفذ ضده وفقًا للفقرة (١) من هذه المادة إذا لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، أو ثبت -بموجب تقرير طبي معتمد- إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كان امرأة حاملاً أو لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، أو إذا كان المنفذ ضده أحد أصول أو فروع طالب التنفيذ.

٣- ينفذ حبس المنفذ ضده وفقًا للفقرة (١) من هذه المادة بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية.

٤- لا ينقضي الحق محل السند التنفيذي بانتهاء مدة الحبس وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة.

الفصل العاشر: التنفيذ في الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والثلاثون:

١- ينفذ السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة.

٢- تبين اللائحة إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أموال بشكل دوري.

المادة التاسعة والثلاثون:

١- ينفذ -جبرًا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، ويعاد تنفيذ السند التنفيذي كلما اقتضى الأمر ذلك.

٢- تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية وفق ضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها طبيعة مسائل الأحوال الشخصية وظروف التنفيذ.

المادة الأربعون:

تراعي المحكمة في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بزيارة المحضون ما يحقق مصلحته، ويتناسب مع ظروف التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.

الفصل الحادي عشر: التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة

المادة الحادية والأربعون:

١- تسري أحكام التنفيذ المباشر -في التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة- على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، تبين اللائحة الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة وفقًا لأحكام النظام والأنظمة ذات الصلة، وبما يتفق مع طبيعة التنفيذ على هذه الشخصية.

الفصل الثاني عشر: انتهاء طلب التنفيذ

المادة الثانية والأربعون:

على طالب التنفيذ إنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة والأربعون:

١- ينتهي طلب التنفيذ في الأحوال الآتية:

أ- إذا استوفي الحق محل السند التنفيذي.

ب- إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده. وتصدر المحكمة قرارًا بإنهاء طلب التنفيذ تبعًا لذلك، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

ج- إذا اتُّخذت جميع إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة، ومضت -بعد آخر إجراء- المدة المحددة لطلب التنفيذ.

د- إذا تعذر تنفيذ طلب التنفيذ. وتصدر المحكمة قرارًا بإنهاء طلب التنفيذ تبعًا لذلك، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

هـ- إذا أنهى طالب التنفيذ طلب التنفيذ بناءً على اتفاق بينه وبين المنفذ ضده أو لأي سبب آخر.

و- إذا أبرأ طالب التنفيذ ذمة المنفذ ضده من الحق محل السند التنفيذي.

٢- لا يخل ما ورد في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (١) من هذه المادة، بحق الدائن في استكمال طلب التنفيذ مرة أخرى -وفقًا لأحكام النظام- إذا توافر ما يسوغ ذلك.

٣- تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.

الباب الخامس: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ

المادة الرابعة والأربعون:

فيما عدا ما حدده النظام، تكون جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية.

المادة الخامسة والأربعون:

١- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذ السند التنفيذي أو اختصاص المحكمة بتنفيذه.

٢- تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ وفقًا للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة والإجراءات التي تحددها اللائحة.

٣- يحدد المجلس منازعات التنفيذ التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها.

٤- يكون الحكم الصادر من دوائر الاستئناف، في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ التي يجوز استئنافها؛ غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض.

٥- استثناءً من الحكم الوارد في الفقرة (٤) من هذه المادة، للمجلس أن يحدد منازعات التنفيذ التي يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض.

المادة السادسة والأربعون:

١- لكل ذي مصلحة أن يتظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ -التي تحددها اللائحة- الصادرة من المحكمة أو الإدارة المختصة أو القطاع الخاص.

٢- يكون التظلم والفصل فيه لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس، خلال (عشرة) أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر وفق ما تحدده اللائحة. ويجوز لرئيس المحكمة أو من يحدده المجلس -بحسب الحال- إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار المتظلّم منه متى تحققت المصلحة في ذلك إلى حين البت في التظلم، ويترتب على إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.

٣- في جميع الأحوال، يكون القرار الصادر في شأن التظلم المنصوص عليه في هذه المادة نهائيًّا.

المادة السابعة والأربعون:

١- لا يحول وجود منازعة تنفيذ، أو نزاع في أصل الحق محل السند التنفيذي، أو تظلم من أي إجراء من إجراءات التنفيذ؛ دون الاستمرار في سير إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام واللائحة، ما لم يقرر المختص بنظر النزاع أو التظلم خلاف ذلك.

٢- يترتب على وقف إجراءات التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بها.

الباب السادس: العقوبات

المادة الثامنة والأربعون:

١- فيما عدا ما ورد في الفقرة (١) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإيقاع العقوبات المقررة فيها.

٢- تتولى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء مهمة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة التاسعة والأربعون:

١- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي. وتبين اللائحة صلاحياتهم وكذلك الإجراءات والضوابط التي يتعين عليهم التقيد بها في أداء مهماتهم وممارسة صلاحياتهم.

٢- لا يخل ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة بصلاحية المحكمة في إحالة الأفعال التي تشكل جرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- بشكل مباشر إلى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء لاستكمال ما يلزم وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة.

المادة الخمسون:

١- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية:

أ- إخفاء الأموال، أو تهريبها؛ وذلك بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق محل السند التنفيذي وفقًا لأحكام النظام.

ب- تعمد تعطيل التنفيذ، وذلك بالامتناع عن تنفيذ أمر التنفيذ الصادر في حقه، أو بالامتناع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو بإقامة دعوى بقصد تعطيل التنفيذ، أو بالتصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها، أو بعدم الاستجابة للاستجواب؛ وذلك وفقًا لأحكام النظام.

ج- مقاومة التنفيذ، بأن هدد أو تعدى بنفسه -أو بوساطة غيره- على موظف أو مرخص له أثناء تأديته لأعمال التنفيذ أو بسببها، أو هدد أو تعدى على طالب التنفيذ بسبب التنفيذ، أو قام بأي فعل آخر غير مشروع بقصد مقاومة التنفيذ.

د- تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة، بشكل متعمد، أمام المحكمة أو أثناء إجراءات التنفيذ.

٢- يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (١) من هذه المادة، كل من شارك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. ويُعد شريكًا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أوالمساعدة.

المادة الحادية والخمسون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.

المادة الثانية والخمسون:

١- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

٢- يضع النائب العام -بعد التنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية- ضوابط ومعايير لتحديد الأموال الكثيرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة بحسب أنواع الديون وأموال المدينين.

المادة الثالثة والخمسون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلٌّ من:

١- طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، أو إذا ماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي بقصد الإضرار بالمنفذ ضده.

٢- المخول -وفقًا لأحكام النظام- بالاطلاع على البيانات أو المعلومات المتعلقة بأموال المنفذ ضده، إذا أفشاها دون سبب نظامي، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات أو المعلومات دون أمر قضائي.

٣- مقدم خدمات التنفيذ المرخص له أو تابعيه، إذا أخلَّ أيٌّ منهم بواجباته؛ بتعدّيه أو تهرّبه من تسليم الأموال أو تَسَلُّمِها.

٤- المقوم أو وكيل البيع أو تابعيهما، أو المشارك في بيوع المزادات؛ إذا تعمد أيٌّ منهم التأثير في السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار.

المادة الرابعة والخمسون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما- عن تنفيذ أمر تنفيذ صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قاوم التنفيذ، أو عطّله.

المادة الخامسة والخمسون:

إذا شكل أي فعل من الأفعال التي تشكل جرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- جريمة منصوصًا عليها في نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.

المادة السادسة والخمسون:

يجوز في حالة العود الحكم بمضاعفة العقوبة المحكوم بها للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد. ويُعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية.

المادة السابعة والخمسون:

١- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام؛ يعاقب مقدم خدمات التنفيذ في حال مخالفته لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو لائحة أعمال مقدمي خدمات التنفيذ، بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- فرض غرامة لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال.

ج- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة).

د- إلغاء الترخيص.

٢- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيسًا، ويكون من بينهم مختص نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة الوزير أو من يفوضه بذلك. ويصدر الوزير -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.

٣- يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المادة الثامنة والخمسون:

١- للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر منها بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.

٢- للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر منها بتحديد العقوبة إلزامَ المخالف بحضور برامج تأهيلية معيّنة على نفقته.

الباب السابع: أحكام ختامية

المادة التاسعة والخمسون:

فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق على الإجراءات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات الشرعية.

المادة الستون:

١- فيما عدا إصدار أوامر حبس المنفذ ضدهم لإجبارهم على التنفيذ المباشر، وأوامر المنع من السفر إلى خارج المملكة، والفصل في المنازعات والتظلمات، وإصدار الأحكام؛ يجوز -بقرار من الوزير- أن تسند إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة إلى الإدارة المختصة، أو الجهة المختصة بعد الاتفاق معها، أو القطاع الخاص.

٢- يشترط فيما يسند من إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص -وفقاً لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة- أن تستوفي الجهة المسند إليها ما يأتي:

أ- أن تكون الجهة مرخصًا لها في المملكة بمزاولة النشاط محل الإسناد.

ب- أن تتوافر لدى الجهة الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بالأعمال المسندة بحسب ما تقرره الوزارة.

ج- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى الجهة، وإن كان هذا التعارض محتملاً.

د- أن تلتزم الجهة بالمحافظة على سرية أي بيانات أو معلومات اطُّلع عليها بسبب قيامها بتقديم الأعمال المسندة إليها، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الإسناد.

٣- تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الحادية والستون:

١- تتولى الوزارة الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم. ويُعد من مقدمي خدمات التنفيذ: وكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، ومقدم خدمة استرداد الأصول، ومقدم خدمة تتبع الأموال، ومقدم خدمات تنفيذ أحكام الزيارة في مسائل الأحوال الشخصية، وغيرهم ممن تبينهم اللائحة.

٢- يصدر الوزير لائحة تنظم أعمال مقدمي خدمات التنفيذ، بما في ذلك تحديد اختصاصاتهم، وأحكام الترخيص لهم، والضمان المالي المطلوب لذلك، وقواعد تأهيلهم، وواجباتهم، والقواعد والإجراءات المتعلقة بضبط مخالفاتهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها.

المادة الثانية والستون:

يكون اتخاذ أي قرار أو إجراء من إجراءات التنفيذ الواردة في النظام واللائحة عبر استعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، ويستغنى عن أي منهما متى تحققت الغاية باستعمال أساليب التقنيات الحديثة المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي منهما بالوسائل الإلكترونية المعتمدة أو أساليب التقنيات الحديثة المعتمدة، يكون تنفيذه عبر الطرق العادية.

المادة الثالثة والستون:

تصدر الوزارة ما يلزم للعمل بأحكام النظام واللائحة من أدلة إجرائية وقرارات ونماذج.

المادة الرابعة والستون:

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الخامسة والستون:

١- يحل النظام محل نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ، وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

٢- يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

منقولة كما هي من الجريدة الرسمية دون تعديل. جريدة أم القرى

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى:

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كلٍّ منها في المادة (الأولى) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) في 3/11/1447هـ، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.

الباب الثاني: الاختصاص

المادة الثانية:

1- تُحال طلبات التنفيذ وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة.

2- تُطبق القواعد والإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على ما يُحال إلى المكتب الفني وفقًا للمادة (الثامنة والأربعين) من اللائحة.

المادة الثالثة:

لغرض تطبيق أحكام المادة (الخامسة) من النظام:

1- على المحجوز لديه مال من أموال المنفذ ضده -إذا بُلِّغ بأمر حجز لاحق على المال- إشعار الجهة التي أصدرت ذلك الأمر بالحجز الأول.

2- إذا لم يكن الحجز الأول حجزًا تنفيذيًّا صادرًا من جهة قضائية، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهات التي أصدرت الحجوزات الأخرى القائمة على المال بأول حجز تنفيذي صادر من جهة قضائية.

3- على المحجوز لديه المال -إذا بُلِّغ بانقضاء أيٍّ من الحجوزات التي سبق الإشعار بها، أو بتغييرٍ طرأ عليه- إشعار كل جهة سبق إشعارها بذلك الحجز، ما دام حجزها قائمًا، وإشعارها -عند الانقضاء- بالحجز الذي حلّ محله إن وُجد.

4- يكون الإشعار المنصوص عليه في هذه المادة خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المحجوز لديه المال بأمر الحجز اللاحق، أو بالانقضاء، أو بالتغيير بحسب الأحوال.

الباب الثالث: السند التنفيذي

المادة الرابعة:

إذا اتفق أطراف التنفيذ على تعديل الالتزامات الواردة في السند التنفيذي، فيُوثَّق اتفاقهم وفقًا لأحكام نظام التوثيق.

المادة الخامسة:

مع مراعاة الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، يكون الحكم، أو القرار الصادر بإلغاء السند التنفيذي الذي نُفذ بموجبه، أو نقضه، أو بطلانه -بحسب الأحوال- سندًا تنفيذيًّا بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ في حدود ما شمله الإلغاء، أو النقض، أو البطلان.

المادة السادسة:

يجب أن تكون المنصات المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام معتمدة لدى الوزارة، ويُشترط لتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر فيها ما يأتي:

1- موافقة الملتزم بها على التسجيل.

2- اشتمالها على البيانات اللازمة لصحتها، وفقًا للأنظمة ذات الصلة.

المادة السابعة:

1- لغرض تطبيق أحكام المادة (الثامنة) من النظام، لصاحب الحق أن يختار جهة خبرة من بين الجهات المعتمدة، ما لم يتفق الأطراف على جهة محددة من بينها.

2- دون إخلال بما تقضي به النصوص النظامية ذات الصلة، يجب أن يبيّن التقرير الصادر من جهة الخبرة الالتزام المعلَّق عليه الحق محل السند التنفيذي، ونتيجة التحقق من تنفيذه.

المادة الثامنة:

1- يجب أن يرافق طلب تنفيذ السند التنفيذي الصادر من دولة أجنبية وفقًا للمادة (التاسعة) من النظام ما يأتي:

أ- أصل السند المطلوب تنفيذه، أو صورة رسمية منه.

ب- إذا كان السند حكمًا أو أمرًا قضائيًّا؛ ما يثبت اكتسابه الصفة النهائية، ما لم يكن ذلك ثابتًا فيه، وما يثبت تكليف المحكوم عليه بالحضور على وجه صحيح، وتمكينه من الدفاع عن نفسه إذا كان الحكم غيابيًّا.

ج- إذا كان السند حكم محكمين أو اتفاق تسوية: ما تتطلبه التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما يثبت توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام بما يتفق مع طبيعة السند، ما لم يكن ذلك ثابتًا فيه.

د- إذا كان السند محررًا موثقًا: ما يثبت توافر الشروط المقررة لتنفيذه في أنظمة الدولة التي صدر فيها.

هـ- أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

2- يجب أن تكون المحررات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة مصدَّقًا عليها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة في تصديق المحررات الأجنبية.

المادة التاسعة:

يكون عبء إثبات تحقق المعاملة بالمثل وفقًا للمادة (التاسعة) من النظام على طالب التنفيذ.

المادة العاشرة:

إذا ثبت للمحكمة تعذر استيفاء الدائن للحق وفقًا لما ورد في المادة (العاشرة) من النظام، فتأمر بإيداعه، وتراعي في تحديد طريقة إيداعه طبيعة المال.

المادة الحادية عشرة:

يتحمل الدائن مصروفات التنفيذ المترتبة على العرض والإيداع وفقًا للمادة (العاشرة) من النظام، والمادة (العاشرة) من اللائحة.

المادة الثانية عشرة:

لغرض تطبيق حكم المادة (الحادية عشرة) من النظام، إذا كان الحق محل السند التنفيذي التزامًا دوريًّا متجددًا أو دينًا مقسطًا، فتُحتسب المدة لكل دفعة أو قسط على حدة من تاريخ استحقاقه.

الباب الرابع: إجراءات التنفيذ

الفصل الأول: قيد طلب التنفيذ والأمر به

المادة الثالثة عشرة:

1- على الدائن أن يخطر المدين -أو من يمثله- بطلب أداء الحق محل السند التنفيذي قبل (خمسة) أيام عمل على الأقل من قيد طلب التنفيذ، في أيٍّ من الحالات الآتية:

أ- إذا اتفق الدائن والمدين على وجوب الإخطار.

ب- إذا كان المدين من الشخصيات الاعتبارية الخاصة.

ج- إذا توفّي المدين أو انعدمت أهليته أو نقصت قبل قيد طلب التنفيذ، ويكون الإخطار في هذه الحالة لورثة المدين، أو لوليه أو وصيه، بحسب الأحوال.

د- إذا كان الحق محل السند التنفيذي مؤجلًا عند إنشائه، ويكون الإخطار في هذه الحالة بعد حلول الأجل.

2- استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يلزم الإخطار إذا كان الحق محل السند التنفيذي التزامًا دوريًّا متجددًا، وسبق قيد طلب لتنفيذه.

المادة الرابعة عشرة:

إذا توفّي المنفذ ضده بعد بدء إجراءات التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ على تركته قبل مضي (خمسة) أيام عمل من تاريخ تبليغ ورثته -أو من يمثلهم- بأمر التنفيذ الصادر على مورثهم، ولا يحول ذلك دون بقاء الحجوزات القائمة، ولا دون إيقاع الحجز على أموال التركة خلال تلك المدة.

الفصل الثاني: الإفصاح عن الأموال

المادة الخامسة عشرة:

1- يكون إفصاح المنفذ ضده عن أمواله وفقًا للفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.

2- يشمل الإفصاح أموال المنفذ ضده غير المسجلة، أو التي تكون خارج المملكة، وما له لدى الغير.

المادة السادسة عشرة:

يقدم طالب التنفيذ عند طلبه الأمر بالإفصاح وفقًا للفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام الآتي:

1- ما يتوافر لديه من بيانات أو معلومات لتعيين من يطلب توجيه الأمر بالإفصاح إليه.

2- ما يتوافر لديه من قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها.

المادة السابعة عشرة:

1- يجب أن تتضمن قواعد البيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام -بحسب طبيعة المال- البيانات الآتية:

أ- اسم مالك المال، ورقم هويته، أو رقمه الوطني الموحد، أو أي رقم تعريفي آخر، بحسب الأحوال.

ب- البيانات التعريفية للمال.

ج- الحقوق والقيود الواردة على المال المقيدة لدى الجهة.

د- أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

2- تلتزم الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها -بحسب الأحوال- بتحديث قواعد البيانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة فور قيد ما يطرأ على بياناتها من تغيير، وبما يضمن دقتها واكتمالها.

الفصل الثالث: إجراءات التنفيذ الجبري

المادة الثامنة عشرة:

1- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يُفرض على المنفذ ضده من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام قيمةَ الدين محل التنفيذ.

2- إذا كان الحق محل السند التنفيذي التزامًا دوريًّا متجددًا أو دينًا مقسطًا، فيُحسب الحد الأعلى على أساس ما حلَّ من الدفعات أو الأقساط دون استيفاء.

3- لغرض تطبيق أحكام هذه المادة، لا يدخل في حساب قيمة الدين مصروفاتُ التنفيذ، ولا ما فُرض من غرامات، ولا ما استوفاه طالب التنفيذ.

المادة التاسعة عشرة:

1- لغرض تطبيق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يُعَدُّ مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة إذا لم تتجاوز قيمة ما لم يُستوفَ منه (خمسين ألف) ريال.

2- لا يصدر الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة إلا إذا تعذر الحجز على أموال له تكفي للوفاء بالحق محل السند التنفيذي، أو حال مانع من الاستيفاء منها.

3- يجب التحقق قبل إصدار الأمر بالمنع من السفر من توافر شروطه، ومن عدم قيام أيٍّ من الحالتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(هـ) من الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، ومن أثر المنع في حمل المنفذ ضده على الوفاء.

4- ينقضي الأمر بالمنع من السفر -دون حاجة إلى تقديم طلب- بانتهاء طلب التنفيذ، أو بانقضاء مدته، ما لم يصدر أمر بتمديدها قبل انقضائها.

5- يقدم المنفذ ضده طلب رفع المنع من السفر، ويُبلّغ به طالب التنفيذ، ويُفصل فيه على وجه الاستعجال.

6- يكون التحقق من قيام أيٍّ من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام وفقًا للآتي:

أ- ما يثبت أن مهنة المنفذ ضده أو حرفته أو وظيفته تستوجب السفر إلى خارج المملكة، كشهادة من جهة العمل أو الجهة المهنية المختصة.

ب- ما يثبت أن المنع من السفر سيترتب عليه ضرر بالمنفذ ضده يجاوز الأثر المألوف للمنع.

7- لا يُعاد إصدار أمر المنع من السفر إذا زال سبب رفعه إلا بناءً على طلب طالب التنفيذ، على ألا يتجاوز مجموع مدد المنع الحد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

الفصل الرابع: تتبع الأموال

المادة العشرون:

1- يكون التمكين من الاطلاع على البيانات أو المعلومات المتعلقة بأموال المنفذ ضده -وفقًا للفقرة (2) من المادة (العشرين) من النظام- لأغراض مرتبطة باستيفاء الحق محل السند التنفيذي، ومن ذلك:

أ- البحث عن القرائن اللازمة لطلب الإفصاح وفقًا للفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، أو لطلب التتبع وفقًا للفقرة (1) من المادة (العشرين) من النظام، أو لطلب الاستجواب وفقًا للفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

ب- الوقوف على تصرفات المنفذ ضده التي يجوز طلب إبطالها وفقًا للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام.

ج- تمكين من أُسند إليه عمل من أعمال التنفيذ من أدائه.

2- يكون نطاق الاطلاع بالقدر اللازم لتحقيق الغرض منه، ويجوز أن يشمل جميع أنواع أموال المنفذ ضده، أو أن يقتصر على نوع معين منها، أو على فترة زمنية محددة، أو على جهة بعينها.

3- لمن أُسند إليه عمل من أعمال التنفيذ الحصول على نسخ من البيانات أو المعلومات التي مُكّن من الاطلاع عليها، في حدود ما يبينه قرار التمكين من نطاقها والغرض منها.

4- على كل من مُكّن من الاطلاع المحافظة على سرية البيانات أو المعلومات التي اطلع عليها، وعدم استعمالها في غير الغرض المحدد في قرار التمكين، وعدم إفشائها دون سبب نظامي.

المادة الحادية والعشرون:

1- يحدد الأمر بالاستجواب مكان إجرائه ووسيلته.

2- على القائم بإجراء الاستجواب تسجيل الإجراء، ويكون ذلك بعلم المطلوب للاستجواب.

3- إذا كان المطلوب للاستجواب شخصية اعتبارية، فيتضمن الأمر بالاستجواب تحديد المطلوب استجوابه من منسوبيها.

المادة الثانية والعشرون:

تمكّن الإدارة المختصة مقدم خدمة تتبع الأموال -بناءً على طلبه- من الاطلاع على تقارير التتبع الواردة من الجهة المختصة والجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، ويجوز لها الإذن له بالحصول على نسخ منها.

المادة الثالثة والعشرون:

1- يجوز أن يتضمّن الأمر بالتتبع إجراء الفحص الميداني للكشف عن الأموال التي يملكها المنفذ ضده، أو ينتفع بها على وجهٍ يُشتبه معه في ملكيته لها، ولا يشمل ذلك دخول المواقع المغلقة، أو فتح ما هو مقفل أو مختوم.

2- إذا كشف التتبع عن أدلة أو قرائن على إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها، فعلى من أُسند إليه التتبع عرض ذلك على المحكمة فور الوقوف عليه؛ لإعمال حكم المادة (الثامنة والعشرين) من النظام.

المادة الرابعة والعشرون:

1- دون إخلال بما يحقق مصلحة التنفيذ، يجب التدرج في إجراءات تتبع الأموال إلى أن يتحقق الغرض من التتبع.

2- يبدأ النطاق الزمني الذي يجوز فيه تتبع التصرفات السابقة للمنفذ ضده أو من يُشتبه في تهريب الأموال إليه من تاريخ نشوء الحق محل السند التنفيذي.

3- للمحكمة -بناءً على طلب من طالب التنفيذ- توسيع النطاق الزمني للتتبع إذا توافرت أسباب تسوّغ ذلك.

المادة الخامسة والعشرون:

1- يُعِدّ مقدم خدمة تتبع الأموال تقريرًا يتضمن البيانات المتحصلة من التتبع، وتحليلها، وما ينتهي إليه من نتائج.

2- يُحدَّد في الأمر بالتتبع أجلٌ لإيداع تقرير التتبع لا يتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ الأمر، ويجوز تمديد الأجل لمدة مماثلة عند الاقتضاء.

3- إذا لم يودع مقدم خدمة تتبع الأموال تقريره خلال الأجل المحدد وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة، فيجوز -بناءً على طلب من طالب التنفيذ- إسناد التتبع إلى غيره.

4- إذا أسفر تقرير التتبع عن تهريب المنفذ ضده أمواله أو إخفائها، فلطالب التنفيذ -وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة- التقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب إثبات ملكية المنفذ ضده لهذه الأموال، أو التقدّم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده فيها وفقًا للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام، بحسب الأحوال.

الفصل الخامس: الحجز التنفيذي

المادة السادسة والعشرون:

تلتزم الجهة المحجوز لديها المال بالإشعار الوارد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بأمر الحجز التنفيذي.

المادة السابعة والعشرون:

1- يُراعى في تقدير مقدار الكفاية الوارد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام: عدد من يعولهم المنفذ ضده، وحالهم الصحي والاجتماعي، والمستوى المعتاد لمثله في السكن ووسيلة النقل، وإذا نُفذ على الدار أو وسيلة النقل لتجاوزها مقدار الكفاية، خُصص للمنفذ ضده من حصيلة البيع مبلغ يكفي لشراء بديل يحقق مقدار الكفاية.

2- لا يسري حكم الفقرتين (3) و(4) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام على ما اجتمع من الأجر أو الراتب أو المعاش في حساب المنفذ ضده قبل صدور الأمر بالحجز وفضل عن نفقته ونفقة من يعولهم.

المادة الثامنة والعشرون:

1- تسري آثار الحجز التنفيذي في مواجهة المنفذ ضده من وقت صدور الأمر بالحجز، ولا يحول تعذّر التبليغ به، أو تأخّره دون سريان تلك الآثار، وتسري الآثار في مواجهة المحجوز لديه المال من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز.

2- يُبلَّغ بأمر الحجز -فور صدوره- كلٌّ من: المنفذ ضده، والمحجوز لديه المال، والجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها -إن وجدت-، ومن ظهر أن له حقًّا عينيًّا على المال المحجوز.

3- يشمل الحجز ثمار المال المحجوز ومنتجاته وملحقاته.

المادة التاسعة والعشرون:

مع مراعاة النصوص النظامية ذات الصلة، إذا اقتضى حجز المال دخول عقار، فللقائم بهذا الإجراء دخوله. فإن كان العقار مسكنًا فلا يكون دخوله إلا بإذن من المحكمة.

المادة الثلاثون:

1- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات التي تشرف عليها -بحسب الأحوال- تنفيذ الحجز على سجلات الأموال الصادر بشأنها أمر الحجز فور إبلاغها به، وذلك بالإجراء الذي يكفل منع المنفذ ضده من التصرف بها. وتتولى الجهة المشرفة إبلاغ الكيانات التي تشرف عليها بأمر الحجز.

2- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها إبلاغ الإدارة المختصة بنتيجة الحجز خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بأمر الحجز.

المادة الحادية والثلاثون:

مع مراعاة المادة (الثالثة) من النظام، على المحجوز لديه المال إيداعُ الأموال المحجوزة المستحقة للمنفذ ضده بقدر ما يفي بالدين محل التنفيذ، خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز، ويُراعى في ذلك طبيعة المال.

الفصل السادس: بيع المال المحجوز

المادة الثانية والثلاثون:

1- يُمكَّن المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا -وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام- متى ثبت أن ذلك يحقق مصلحة التنفيذ.

2- إذا كان المنفذ ضده عديم الأهلية أو ناقصها، أو كان المال وقفًا أو ما في حكمه، فيُقدم الطلب ممن يمثله نظامًا، ولا يكون التمكين إلا بعد موافقة من تلزم موافقته وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة.

3- لا يُقبل طلب المنفذ ضده بتمكينه من بيع أمواله طوعًا من حين الإعلان عن المزاد، أو من حين الإعلان عن البيع بأي طريقة أخرى، إلى حين الانتهاء من إجراءات البيع، سواء أكان انتهاؤها بالبيع أم بغير ذلك.

4- يُحدَّد في القرار الصادر بالتمكين من بيع المال طوعًا: المال المطلوب بيعه، وأوصافه، وقيمته المقدرة، ومدة التمكين -بحسب طبيعة المال- على ألا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ القرار.

5- تُصدر المحكمة قرارها بالموافقة على البيع، وتترتب على البيع -بعد إيداع كامل الثمن وفقًا للفقرة (٦) من هذه المادة- الآثار المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة (الثلاثين) من النظام.

6- يُحدَّد للمشتري الذي أحضره المنفذ ضده أجلٌ لإيداع كامل الثمن لا يتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ الموافقة على البيع، ويترتب على عدم الإيداع خلال هذا الأجل اعتبار البيع كأن لم يكن.

7- إذا انقضت مدة التمكين دون تقدم المنفذ ضده بطلب الموافقة على البيع، أو رفضت المحكمة الطلب، أو اعتُبر البيع كأن لم يكن وفقًا للفقرة (6) من هذه المادة، فتُستكمل إجراءات البيع الجبري.

المادة الثالثة والثلاثون:

إذا كانت الحصص المحجوزة يتعلق بها حق استرداد، أو كانت الأسهم المحجوزة يتعلق بها حق أولوية في الشراء، فتبلِّغ الإدارة المختصة أصحاب هذه الحقوق بعرضها للبيع؛ لتمكينهم من ممارستها وفقًا للأحكام المقررة في الأنظمة ذات الصلة، وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، بحسب الأحوال.

المادة الرابعة والثلاثون:

1- يصدر مركز الإسناد والتصفية -بالتنسيق مع الوزارة- قواعد تنظم الأحكام والإجراءات لما يأتي:

أ- البيع بالمزاد.

ب- البيع بغير المزاد.

ج- التقييم.

د- حراسة المال المحجوز.

هـ- إدارة المال المحجوز.

2- فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة، تسري القواعد الصادرة من مركز الإسناد والتصفية على جميع إجراءات البيع التي تُسند إلى القطاع الخاص.

الفصل السابع: إيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها

المادة الخامسة والثلاثون:

مع مراعاة النصوص النظامية ذات الصلة، يُعَدّ طرفًا في إجراءات التنفيذ -لغرض توزيع حصيلة التنفيذ- كلٌّ من:

1- صاحب الحق العيني التبعي على المال محل التنفيذ.

2- من استحق مالًا يُعَدُّ من مصروفات التنفيذ.

المادة السادسة والثلاثون:

1- إذا لم يتم الاتفاق المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، فيصدر الأمر بتوزيع الحصيلة بين الدائنين وفقًا للترتيب الآتي:

أ- مصروفات التنفيذ، مع مراعاة أن ما يكون من مصروفات لمصلحة أحد طالبي التنفيذ أو بعضهم يُقدَّم في حدود حصصهم من الحصيلة.

ب- الديون الممتازة والديون المضمونة بحق عيني تبعي وفقًا لمراتبها المقررة في الأنظمة ذات الصلة، على أن يكون استيفاء الدين المضمون بحق عيني تبعي من ثمن المال الذي عليه ذلك الحق، ويدخل ما لم يُستوفَ منه في سائر الديون.

ج- سائر الديون من الباقي.

2- إذا تساوت مرتبة الديون ولم يكفِ لها ما بقي من الحصيلة، فيُوزَّع بين أصحابها بالمحاصة بنسبة دين كلٍّ منهم، ما لم يقضِ نص نظامي بغير ذلك.

3- لا تدخل ضمن المشمولين بتوزيع الحصيلة طلبات التنفيذ اللاحقة لصدور الأمر بتوزيعها.

المادة السابعة والثلاثون:

إذا لم تكفِ حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ، فلا يشاركهم في توزيعها من كان سنده التنفيذي صادرًا بعد الحجز على أموال المنفذ ضده وكان مبنيًّا على إقرار المنفذ ضده أو نكوله، أو كان محررًا أو عقدًا موثقًا صادرًا منه، أو بناءً على اتفاق معه.

الفصل الثامن: التنفيذ المباشر

المادة الثامنة والثلاثون:

1- يُسلَّم العقار لطالب التنفيذ خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر التنفيذ بإخلاء العقار، أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال، وللإدارة المختصة -عند الضرورة، ومراعاةً لطبيعة العقار أو حال شاغليه- تمديد مدة الإخلاء، على ألا تتجاوز (ستين) يومًا من ذلك التاريخ.

2- مع مراعاة عدم إعاقة إجراءات التنفيذ، إذا كان العقار المطلوب إخلاؤه مسكنًا، فيجب التقيّد بالضوابط اللازمة لحفظ حرمة الأسرة، وأن تُيسّر إجراءات مغادرة من فيه من النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

3- إذا كان العقار المطلوب إخلاؤه مشغولًا بمنشأة تتعلق بها حقوق لغير الحائز، فتُشعَر الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء فور تحديده.

4- لغرض تطبيق أحكام هذه المادة على الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، يقوم من انتقل إليه العقار مقام طالب التنفيذ، وشاغل العقار مقام المنفذ ضده.

المادة التاسعة والثلاثون:

1- تُحصَر المنقولات الموجودة في العقار عند إخلائه، وتُودَع لدى من تحدده الإدارة المختصة لحفظها على نفقة مالكها، وتكلّف الإدارة المختصة مالكها بتسلُّمها خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تبليغه، أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال.

2- إذا لم يتسلم المالك المنقولات خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، فتُباع وفقًا لأحكام بيع المال المحجوز في النظام واللائحة، ويُودَع ثمنها -بعد حسم مصروفات حفظها وبيعها- لمصلحته.

3- يجوز بيع المنقولات قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كانت عرضة للتلف أو لنقص القيمة، أو كانت مصروفات حفظها تتجاوز قيمتها.

4- استثناءً مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، إذا قام نزاع في ملكية المنقولات، فتبقى محفوظة إلى حين الفصل فيه من المحكمة المختصة.

المادة الأربعون:

لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يُفرض على الممتنع عن التنفيذ المباشر من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام مبلغ (خمسمائة ألف) ريال.

الفصل التاسع: التنفيذ في الأحوال الشخصية

المادة الحادية والأربعون:

1- تحدد الإدارة المختصة طريقة التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أموال بشكل دوري من بين الطرق الآتية:

أ- الاستقطاع من الدخل الشهري للمنفذ ضده إن وُجد.

ب- إصدار فواتير بالمبالغ المستحقة عند حلول مواعيد استحقاقها.

ج- أي طريقة أخرى تحددها الوزارة بما يحقق الغاية من التنفيذ.

2- إذا تخلّف المنفذ ضده عن سداد أيٍّ من الدفعات الدورية في موعدها، أو تراكمت عليه الديون المستحقة دون سدادها، فلطالب التنفيذ أن يطلب اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.

3- إذا كان التنفيذ بطريق الاستقطاع من الدخل الشهري للمنفذ ضده، فلا يجوز للمحجوز لديه تمكين المنفذ ضده من تغيير الحساب المصرفي المخصص لإيداع دخله إلى حساب مصرفي آخر إلا بموافقة الإدارة المختصة.

المادة الثانية والأربعون:

يُراعى عند تطبيق أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية الضوابط الآتية:

1- الاستعانة بجهات الخبرة المعتمدة عند الحاجة.

2- التدرج في إجراءات التنفيذ بما يحقق مصلحة المحضون، والمنفَق عليه.

3- عدم دخول المنازل في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بالحضانة أو الزيارة إلا بأمر من المحكمة، ويُراعى في ذلك الآتي:

أ- ألا تُستعمل القوة إلا بالقدر اللازم للتنفيذ.

ب- أن يكون مع القائمين بالتنفيذ امرأة إذا كان في المنزل نساء.

ج- أن يُجنّب المحضون حضور استعمال القوة ما أمكن.

4- أي ضوابط أخرى تحددها الوزارة.

المادة الثالثة والأربعون:

1- تُنفَّذ الزيارة في المكان الذي يحدده السند التنفيذي.

2- إذا لم يحدد السند التنفيذي مكان الزيارة، فتحدده الإدارة المختصة، ما لم يتفق الطرفان على غيره، ويُراعى أن يحقق المكان مصلحة المحضون، ويتناسب مع ظروف التنفيذ.

الفصل العاشر: التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة

المادة الرابعة والأربعون:

1- تُبلَّغ الشخصية الاعتبارية الخاصة بأمر التنفيذ، وللإدارة المختصة -مراعاةً للمصلحة العامة- إبلاغ الشخصية الاعتبارية الخاصة عن طريق الجهة المختصة بالإشراف على نشاطها، وتسري آثار التبليغ في هذه الحالة من تاريخ إبلاغ تلك الجهة لها.

2- يُراعى عند تحديد أموال الشخصية الاعتبارية الخاصة محل التنفيذ -وفقًا للفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام- البدء بما لا يعطل نشاطها، ولا يضر بالمرفق الذي تديره أو الخدمة التي تقدمها.

المادة الخامسة والأربعون:

1- يُعَدُّ متسببًا في إعاقة التنفيذ -وفقًا للفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام- من ثبت من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة أنه أعاق التنفيذ بفعل منه، أو امتنع عن اتخاذ ما يدخل في صلاحياته مما يلزم لإتمام التنفيذ مع قدرته عليه.

2- لا يكفي عدم تنفيذ الشخصية الاعتبارية الخاصة لأمر التنفيذ -بمجرده- لعدِّ أيٍّ من منسوبيها متسببًا في إعاقة التنفيذ، ما لم يثبت في حقه ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- تتحقق المحكمة من التسبب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة من خلال استجواب من يُنسب إليه، والعرض عليه بالقرائن التي تدل على تسببه في إعاقة التنفيذ، وتمكينه من إبداء ما لديه حيالها.

الفصل الحادي عشر: انتهاء طلب التنفيذ

المادة السادسة والأربعون:

ينتهي طلب التنفيذ بمجرد استيفاء الحق محل السند التنفيذي عن طريق إجراءات التنفيذ محل الطلب، وإذا استُوفي بغيرها، فعلى طالب التنفيذ إنهاء طلبه خلال (يوم) عمل من تاريخ الاستيفاء.

المادة السابعة والأربعون:

1- لا ينتهي طلب التنفيذ وفقًا للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام إلا إذا مضت مدة (سنة) من تاريخ آخر إجراء تنفيذي.

2- يترتب على انتهاء طلب التنفيذ رفع جميع الإجراءات والأوامر التنفيذية المرتبطة به فورًا، ودون حاجة إلى طلب.

الباب الخامس: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ

المادة الثامنة والأربعون:

1- يتولى المكتب الفني في المحكمة تهيئة منازعة التنفيذ، وإعداد الدراسات ومسودات الأحكام.

2- تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إحالتها إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.

المادة التاسعة والأربعون:

دون إخلال بما نص عليه النظام واللائحة، تكون الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها هي:

1- تحديد المال محل التنفيذ.

2- إيقاع الحجز، أو رفعه.

3- تقدير مقدار الكفاية للدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم، أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم.

4- تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا.

5- المنع من السفر، أو رفعه، أو تمديده، أو إعادته.

6- اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة.

7- الحبس، أو تمديده.

8- الغرامة المنصوص عليها في المادتين (الثامنة عشرة) و(السادسة والثلاثين) من النظام.

9- الإفصاح الموجه إلى غير المنفذ ضده.

10- توسيع النطاق الزمني للتتبع.

11- تحديد مكان الزيارة.

12- أي قرار أو أمر تحدده الوزارة.

ويجوز التظلم من القرار الصادر برفض أيٍّ مما سبق.

المادة الخمسون:

لا يترتب على قرار وقف إجراءات التنفيذ رفع الحجز عن الأموال المحجوزة، ما لم يقرر مصدر القرار خلاف ذلك.

الباب السادس: العقوبات

المادة الحادية والخمسون:

1- دون إخلال بما تقضي به النصوص النظامية ذات الصلة، يتولى الموظفون والعاملون المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والأربعين) من النظام ضبط الجرائم المنصوص عليها في الباب (السادس) من النظام، وذلك بالبحث عن مرتكبيها، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة، ولهم في سبيل ذلك الآتي:

أ- قبول البلاغات والشكاوى.

ب- الانتقال إلى مكان الجريمة، وإجراء المعاينات اللازمة لإثبات الحالة.

ج- جمع الأدلة، وطلب البيانات ذات الصلة بالواقعة من الأطراف أو الجهات ذات العلاقة.

د- سماع الأقوال.

هـ- الاستعانة برجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.

و- المحافظة على مكان الجريمة، وضبط ما يتعلق بها.

2- يلتزم الموظفون والعاملون المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة -عند أدائهم مهامهم- بالآتي:

أ- إبلاغ الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء فورًا بالبلاغات والشكاوى التي يقبلونها.

ب- المحافظة على الأدلة، وتحريز المضبوطات وحفظها، وعدم التصرف فيها إلا بإذن من الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء.

ج- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال ومن هم بحاجة إلى الرعاية.

د- المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها.

هـ- إحالة ما يتبين لهم من جرائم لا تدخل في اختصاصهم إلى جهة الضبط المختصة.

الباب السابع: أحكام ختامية

المادة الثانية والخمسون:

1- يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام عبر الأنظمة الإلكترونية للوزارة، ما لم يتفق الدائن والمدين كتابةً على خلاف ذلك.

2- يكون التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، فإن تعذر ذلك فبالطرق العادية.

3- إذا تعذر إخطار المدين، أو تعذر تبليغ أيٍّ من أطراف التنفيذ أو من يُعد طرفًا في إجراءاته، فيُعلن عن مضمون الإخطار أو التبليغ في الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة، ويقوم الإعلان مقام الإخطار أو التبليغ، وتسري آثار أيٍّ منهما من تاريخ الإعلان.

4- تتحقق إتاحة الاطلاع المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام بتبليغ القرار أو الأمر لمن له حق التظلم، أو تمكينه من تسلم نسخة منه، أو الإعلان عنه.

المادة الثالثة والخمسون:

إضافةً إلى ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام، يُعد من مقدمي خدمات التنفيذ: مقدم خدمة الحجز، ومقدم خدمة إيداع الأموال المحجوزة، ومقدم خدمة إدارة الأموال المحجوزة.

المادة الرابعة والخمسون:

تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .

لديك مسألة قانونية؟ لنتحدث عنها بوضوح.

احجز استشارة أولى حضورية أو عن بُعد، ونخبرك بعدها بالخيارات المتاحة والتكلفة والمدة المتوقعة قبل أن تلتزم بأي شيء.