بإيجاز
أول تقنين شامل للقواعد المدنية في المملكة: العقود والالتزامات والمسؤولية عن الضرر والحقوق العينية، ويُرجع إليه في كل علاقة تعاقدية.
ملخص النظام
الغرض ونطاق التطبيق
- التقنين العام للقواعد المدنية في المملكة: مصادر الالتزام من عقد وإرادة منفردة وفعل ضار وإثراء بلا سبب، وآثار الالتزام وانقضاؤه، والعقود المسماة، والملكية والحقوق العينية.
- يُرجع إليه في كل علاقة مدنية لم يرد فيها نص خاص، كالبيع والإيجار والمقاولة والقرض والوكالة والكفالة والصلح، وتبقى الأنظمة الخاصة كنظام العمل والأنظمة التجارية مقدّمة فيما نظمته.
- يهدف إلى وضوح الحقوق واستقرار المعاملات، بحيث يعرف المتعاقد مسبقاً حكم العقد وآثاره وما يترتب على الإخلال به.
أبرز الأحكام والحقوق والالتزامات
- ينعقد العقد بتطابق الإيجاب والقبول، ويلزم شكل معين إذا اشترطه النظام أو اتفق عليه الطرفان، ويُفسَّر العقد بما يحقق النية المشتركة للمتعاقدين.
- العقد الصحيح ملزم لطرفيه، فلا يجوز لأحدهما تعديله أو إنهاؤه بإرادته المنفردة إلا باتفاق أو بنص نظامي، ويجب تنفيذه بحسن نية.
- يجوز إبطال العقد لعيوب الإرادة كالغلط والتدليس والإكراه، أو لنقص الأهلية، ويسقط حق الإبطال بإجازة العقد صراحة أو ضمناً.
- إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفاً ظاهراً أو حاجة ملحة في الآخر فلحقه غبن، فللمحكمة أن تنقص التزامات المغبون أو تزيد التزامات الآخر أو تبطل العقد (المادة 68).
- إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم تكن متوقعة فجعلت تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلاً، جاز للمحكمة رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
- للدائن عند إخلال المدين أن يطلب التنفيذ أو فسخ العقد مع التعويض، والتعويض المتفق عليه مسبقاً قابل للتخفيض إذا كان مبالغاً فيه أو نُفذ الالتزام في جزء منه.
- كل خطأ سبّب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ويشمل التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب إذا كان نتيجة طبيعية للفعل، ويُسأل المتبوع عن ضرر تابعه أثناء العمل أو بسببه.
- يتضمن النظام أحكام العقود الشائعة: البيع وضمان العيب والاستحقاق، والإيجار والتزامات المؤجر والمستأجر، والمقاولة ومسؤولية المقاول، والوكالة والكفالة والصلح.
المخالفات والعقوبات والمشكلات الشائعة
- الاكتفاء بالاتفاق الشفهي أو بمحادثات غير واضحة يصعّب الإثبات لاحقاً؛ يُفضل عقد مكتوب يحدد المحل والثمن والمدد وطريقة الإنهاء والتعويض.
- التأخر في المطالبة يسقط سماع الدعوى بمرور مدتها، وكثير من الخلافات تضيع بسبب ذلك لا بسبب ضعف الحق.
- الشروط الجزائية المبالغ فيها لا تُطبق دائماً كما كُتبت، فللمحكمة تخفيضها.
- التنفيذ المعيب أو الناقص في المقاولات والتشطيبات من أكثر النزاعات، ويُستحسن توثيق الحالة بالصور وتقارير الخبراء قبل المطالبة.
- المطالبة بالتعويض تحتاج إثبات الخطأ والضرر والعلاقة بينهما، ولا يكفي مجرد الإخلال دون بيان الضرر.
الإجراءات والمدد المهمة
- لا تُسمع الدعوى بعد عشر سنوات من استحقاق الحق كقاعدة عامة (المادة 295).
- خمس سنوات لحقوق أصحاب المهن الحرة عن أعمالهم، وللحقوق الدورية المتجددة كأجرة العقار (المادة 296).
- سنة واحدة لحقوق التجار عما يوردونه لغير المتجرين فيه، وحقوق الفنادق والمطاعم، وأجور الأجراء (المادة 297).
- دعوى التعويض عن الفعل الضار: ثلاث سنوات من علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، وبحد أقصى عشر سنوات من وقوع الضرر.
- طلب إبطال العقد خلال سنة من العلم بسببه، وبحد أقصى عشر سنوات من التعاقد إلا في نقص الأهلية (المادة 79)، ولكل ذي مصلحة أن يُعذر صاحب الحق ليختار الإجازة أو الإبطال خلال مدة لا تقل عن تسعين يوماً، فإن سكت دون عذر سقط حقه (المادة 80).
- دعوى الاستغلال والغبن خلال مائة وثمانين يوماً من التعاقد (المادة 68).
ملخص استرشادي من إعداد شركة البيان الواضح للمحاماة، وليس نصاً رسمياً، ولا يغني عن النظام ولوائحه التنفيذية ولا عن استشارة محامٍ مختص. العبرة بالنص الرسمي المنشور وتعديلاته.
أبرز ما ينظمه
- إبرام العقد وصحته وتفسيره وآثاره
- المسؤولية التقصيرية والتعويض عن الضرر
- انقضاء الالتزام والتقادم
- العقود المسماة كالبيع والإيجار والمقاولة
السجل الزمني
- تاريخ الإصدار: المرسوم الملكي م/191 · 29/11/1444هـ
- بدء النفاذ
السجل الكامل للتعديلات واللوائح على المصدر الرسمي
النص الرسمي في هيئة الخبراء
النص الرسمي المعتمد باللغة العربية.
محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .