+966 54 830 3130 [email protected] الأحد إلى الخميس، 8 صباحا حتى 5 مساء
ترخيص وزارة العدل رقم 451483

نظام مكافحة التسول

يجرّم امتهان التسول والتحريض عليه وإدارة المتسولين بأي وسيلة، ومنها وسائل التواصل، ويحدد العقوبات والإبعاد لغير السعوديين ومصادرة ما جمع من التسول.

نظامالمرسوم الملكي م/209/2/1443هـ · 16 سبتمبر 2021الحماية الاجتماعية والأسرة

بإيجاز

يجرّم امتهان التسول والتحريض عليه وإدارة المتسولين بأي وسيلة، ومنها وسائل التواصل، ويحدد العقوبات والإبعاد لغير السعوديين ومصادرة ما جمع من التسول.

ملخص النظام

الغرض ونطاق التطبيق

  • يحظر التسول بجميع صوره مهما كانت مسوغاته، وتختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين (المادة 2).
  • المتسول من يستجدي مال غيره نقداً أو عيناً، مباشرة أو بطريق غير مباشر، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو عبر وسائل التقنية والتواصل، وممتهن التسول من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر (المادة 1).

أبرز الأحكام والحقوق والالتزامات

  • يحال ممتهن التسول إلى جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية (المادة 3).
  • تتولى الوزارة دراسة حالة المتسولين السعوديين وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية لهم ومتابعتهم بالرعاية اللاحقة، وإنشاء قاعدة بيانات لحالات التسول (المادة 4).

المخالفات والعقوبات والمشكلات الشائعة

  • امتهان التسول أو التحريض عليه أو المساعدة فيه: السجن حتى ستة أشهر أو غرامة حتى خمسين ألف ريال أو هما معاً (المادة 5).
  • إذا وقع ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول أو بإدارة متسولين: السجن حتى سنة أو غرامة حتى مائة ألف ريال أو هما معاً (المادة 5).
  • يُبعد غير السعودي المعاقب، عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية وأولادها، ويُمنع من العودة إلا للحج أو العمرة، وتجوز مضاعفة العقوبة عند العود (المادة 5).
  • تُصادر بحكم قضائي الأموال التي حصل عليها المتسول أو التي تستعمل في التسول، وإن تعذر ضبطها حُكم بغرامة تعادل قيمتها (المادة 6).
  • من المشكلات الشائعة: طلب التبرعات عبر حسابات التواصل بقصص مختلقة، وهو من صور التسول المجرّمة (المادة 1).

الإجراءات والمدد المهمة

  • تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة (المادة 8)، وتطبق العقوبة الأشد إذا شكل الفعل جريمة في نظام آخر (المادة 7).

ملخص استرشادي من إعداد شركة البيان الواضح للمحاماة، وليس نصاً رسمياً، ولا يغني عن النظام ولوائحه التنفيذية ولا عن استشارة محامٍ مختص. العبرة بالنص الرسمي المنشور وتعديلاته.

أبرز ما ينظمه

  • تعريف المتسول ومنه التسول الإلكتروني
  • دور الجهات في القبض والرعاية
  • العقوبات والإبعاد
  • مصادرة الأموال

السجل الزمني

  1. تاريخ الإصدار: المرسوم الملكي م/20 · 9/2/1443هـ

السجل الكامل للتعديلات واللوائح على المصدر الرسمي

النص الرسمي في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

النص الرسمي المعتمد باللغة العربية.

آخر مطابقة لهذا النص مع المصدر الرسمي: .

فتح المصدر الرسمي

النص الرسمي كاملاً

منقول كما هو من الملف الرسمي المنشور في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دون تعديل. عند أي اختلاف فالعبرة بالمصدر الرسمي. الملف الرسمي في موقع الوزارة

مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1443/2/9ه بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 9/2/1443ه بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 1412 / 8 / 27ه.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 1414 / 3 / 3ه.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 8 / 27 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (22 / 118) بتاريخ 1442 / 8 / 10ه، ورقم (40 / 214) بتاريخ 1442 / 12 / 3ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (100) بتاريخ 1443 / 2 / 7ه.

رسمنا بما هو آت:

أولاً:الموافقة على نظام مكافحة التسول، بالصيغة المرافقة.

ثانياً:على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة-كل فيما يخ ُّصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 7/2/1443ه إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 70417 وتاريخ 1442 / 12 / 4ه، المشتملة على برقيتي معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 215807 وتاريخ 1440 / 12 / 6ه، ورقم 16784 وتاريخ 1441 / 1 / 27ه، في شأن مشروع نظام مكافحة التسول.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 1439 / 4 / 22ه.

/ 1442 / 4ه، ورقم (470) وتاريخ 1442 / 7 / 24ه، ورقم (549) وتاريخ 1442 / 9 / 6ه، والمذكرات رقم (984) وتاريخ 6 / 18 / 1442ه، ورقم (1709) وتاريخ 1442 / 9 / 29ه، ورقم (1977) وتاريخ 1442 / 11 / 13ه، ورقم (114) وتاريخ 1443 / 1 / 14ه، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 844 وتاريخ 1442 / 5 / 1ه.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42 / 349 / م) وتاريخ 10 / 1 / 1442ه.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (22 / 118) وتاريخ 1442 / 8 / 10ه، ورقم (40 / 214) وتاريخ 1442 / 12 / 3ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (651) وتاريخ 1443 / 1 / 20ه.

يقرر ما يلي:

أولاً:الموافقة على نظام مكافحة التسول، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً:التأكيد على ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 1439 / 4 / 22ه، في شأن مهمات وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مجال مكافحة التسول.

رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:

1. النظام: نظام مكافحة التسول.

2. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

3. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

4. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

5. المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.

6. ممتهن التسول: كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول.

7. الرعاية اللاحقة: المساعدة والمتابعة المنتظمة الرسمية أو غير الرسمية، التي تقدم للمستفيد بوصفها أسلوباً مكملاً ومسانداً لخطط العلاج والتمكين؛ من أجل تقويم سلوكه، ودمجه في المجتمع.

المادة الثانية

1. يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته.

2. تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.

المادة الثالثة

يحال ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في حقه.

المادة الرابعة

على الوزارة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وعليها على نحو خاص ما يأتي:

1. دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين.

2. تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقاً للأنظمة والقرارات ذات الصلة.

3. إرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة.

4. إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة؛ وذلك لإثبات حالة امتهان التسول.

5. نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

6. إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول.

المادة الخامسة

1. يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت-على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً.

2. يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً.

3. يُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.

4. تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.

المادة السادسة

تُصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.

المادة السابعة

إذا شكل التسول -مهما كانت صوره وأشكاله- جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.

المادة الثامنة

تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

المادة التاسعة

يُصدر الوزير -بعد التنسيق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة العاشرة

يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا www.hrsd.gov.sa

محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .

لديك مسألة قانونية؟ لنتحدث عنها بوضوح.

احجز استشارة أولى حضورية أو عن بُعد، ونخبرك بعدها بالخيارات المتاحة والتكلفة والمدة المتوقعة قبل أن تلتزم بأي شيء.